ابن حبان

204

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

الْجَدْرِ " 1 قَالَ الزُّبَيْرُ : فَوَاللَّهِ لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ { فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } الآية " 2 . [ 36 : 5 ]

--> 1 أي يصير إليه ، والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ، هو المسناة ، وهو ما وضع بين شَرَبات النخل كالجدار ، وقيل : المراد الحواجز التي تحبس الماء ، وجزم به السهيلي ، والشَّرَبات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل . وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة ، وهو جذر الحساب ، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب . انظر " فتح الباري " 5 / 37 . 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وأخرجه أبو داود " 2637 " في الأقضية : باب أبواب من القضاء ، عن أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد . وأخرجه من طرق عن الليث بهذا الإسناد : أحمد 4 / 4 - 5 ، والبخاري " 2359 " و " 2360 " في المساقاة : باب سكر الأنهار ، ومسلم " 2357 " في الفضائل : باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم ، والترمذي " 1363 " في الأحكام : باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ، والنسائي 8 / 245 في القضاة : باب إشارة الحاكم بالرفق ، وابن ماجة " 15 " في المقدمة : باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و " 2480 " في الرهون : باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ، والبيهقي 6 / 153 و 10 / 106 ، والطبري في " تفسيره " " 9912 " وابن الجارود في " المنتقى " " 1021 " . وصححه الحاكم 3 / 364 من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري ، عن عمه الزهري ، به . وأخرجه من طرق عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن الزبير أحمد 1 / 165 ، والبخاري " 2361 " في المساقاة : باب شرب الأعلى قبل الأسفل ، و " 2362 " باب شرب الأعلى إلى الكعبين ، و " 2708 " في الصلح : باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين ، و " 4585 " في التفسير : باب { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ } والطبري في " تفسيره " " 9913 " ، والبيهقي 6 / 153 - 154 و 10 / 106 ، والبغوي " 2194 " ، وقد صح سماع عروة من أبيه ، كما في " تاريخ البخاري " 7 / 31 ، وفي حديثه في مسند أحمد برقم " 1418 " تصريح بسماعه من أبيه ، وسنده قوي .